معاوية بن عمار الدهني
77
كتاب الحج
وابن عبديك لبيك ، لبيك يا كريم لبيك ، تقول ذلك في دبر كل صلاة مكتوبة أو نافلة وحين ينهض بك بعيرك ، وإذا علوت شرفاً أو هبطت وادياً أو لقيت راكباً أو استيقظت من منامك وبالاسحار ، وأكثر ما استطعت منها ، واجهر بها ، وان تركت بعض التلبية فلا يضرك غير أن تمامها أفضل . « 1 » قطع تلبية المعتمر عند دخول الحرم 1 - الطوسي باسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم بن أبيسمال ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث قال : وان كنت معتمراً فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم . « 2 » قطع التلبية للمعتمر من التنعيم 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : من اعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية حتى ينظر إلى المسجد . « 3 »
--> ( 1 ) الكافي 4 / 330 ، باب التلبية ، ح 3 ، التهذيب 5 / 82 ، باب صفة الاحرام ، ح 108 ، مع زيادة في التهذيب ، والاسناد فيه : الحسين بن سعيد ، عن فضالة وصفوان وابن أبي عمير جميعاً ، عن معاوية بن عمار ، التهذيب 5 / 254 ، باب تفصيل فرائض الحج ، ح 4 ، مع زيادة في الكافي ، وسائل الشيعة 9 / 47 ، باب وجوب التلبية عند الاحرام ، ح 2 ، وسائل الشيعة 9 / 53 ، باب كيفية التلبية الواجبة ، ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 / 60 ، باب قطع التلبية في العمرة المفردة ، ح 1 . ( 3 ) الكافي 4 / 526 ، باب قطع تلبية المحرم وما عليه من العمل ، ح 3 ، وسائل الشيعة 9 / 61 ، باب قطع التلبية في العمرة المفردة ، ح 4 .